الشيخ الصدوق
436
من لا يحضره الفقيه
باب * ( الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ) * * ( ووجب التفريق بينهم في المضاجع ) * 4505 - روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي صلوات الله عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا " ( 1 ) . 4506 - وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : " سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له : عندي جويرية ( 2 ) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك " ( 3 ) . 4507 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : " يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم " . 4508 - وروي " أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين " ( 4 ) . 4509 - وروى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
--> ( 1 ) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة . ( 2 ) في الكافي ج 5 ص 533 في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال : " سألته عن جويرية ليس بيني - الحديث . ولعل أحمد بن النعمان تصحيف ، وفى نسخة " محمد بن النعمان " . ( 3 ) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة . ( المرآة ) ( 4 ) لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص 439 مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : " يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين " .